الرئيسية

هل تجب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من الذهب والفضة؟

حضَّ الله تبارك وتعالى بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه؛ ومن هذه الزينة حُلِيِّ النساء من الذهب والفضة، والحليِّ الذي اتُّخِذَ للزينة والمتاع بحسب الأصل والعُرف في قدره دون إسراف؛ لا تجب فيه الزكاة.
أما ما اتُّخِذَ مادةً للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة كالسبائك والأواني المتخذة من الذهب والفضة، وما يتخذه الرجال حُلِيًّا منهما -فيما عدا التختم بالفضة-؛ فمثل هذا يجب أن يزكَّى عنه.

مباشر القليوبية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى