أحزاب ونواب

مجلس النواب يحدد شروط ترشح النواب السابقين الذين تم اسقاط عضويتهم

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 8 البند 6 الخاصة بشروط ترشح النواب السابقين الذين تم إسقاط عضويتهم في الانتخابات المقبلة.
وجاء في البند (6):
): ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى